أخبار السعودية

تنشر الجريدة السعودية النص الكامل لقانون ملكية الممتلكات الأجنبية الجديدة

اشراق العالم 24- متابعات الأخبار السعودية . نترككم مع خبر “تنشر الجريدة السعودية النص الكامل لقانون ملكية الممتلكات الأجنبية الجديدة

تقرير الجريدة السعودية

RIYADH-حصلت الجريدة السعودية على نسخة رسمية من “قانون ملكية العقارات غير السعودي” في المملكة العربية السعودية ونشر النص الإنجليزي الكامل لمقالاتها الـ 15 أدناه.

يتكون القانون من 15 مقالة وسيدخل حيز التنفيذ بعد 180 يومًا من نشره.

يتيح الإطار الجديد غير السيئين-بما في ذلك الأفراد والشركات والكيانات غير الربحية-امتلاك أو الحصول على حقوق للعقارات في المناطق الجغرافية التي سيعينها مجلس الوزراء.

يقدم أحكامًا للشركات الأجنبية وصناديق الاستثمار والكيانات ذات الأغراض الخاصة لامتلاك الممتلكات في جميع أنحاء المملكة ، بما في ذلك Makkah و Metinah ، في ظل ظروف صارمة.

في حين أن القانون يمنح حقوق الملكية الأوسع ، فإنه يضع قيودًا على المواقع الحساسة ، مما يحد من ملكية الممتلكات في مكة ومادية للأفراد المسلمين.

كما أنه يفرض على التسجيل مع السلطات المختصة ، ويقدم رسومًا تصل إلى 5 في المائة على التخلص من التخلص ، ويضع عقوبات تصل إلى 10 ملايين ريال رياضي أو بيع الممتلكات القسرية في حالة وجود انتهاكات.

يحل التشريع محل قانون 2000 السابق ويؤسس نظامًا شاملاً وشفافًا لتنظيم الملكية الأجنبية للعقارات في المملكة.

لقراءة النص الكامل للقانون ، إليك المقالات بالتفصيل:

لأغراض هذا القانون ، يكون للشروط التالية المعاني المخصصة لهم:

  • قانون: قانون ملكية العقارات غير السودادي.

  • أنظمة: اللوائح التنفيذية للقانون.

  • سلطة: السلطة العامة العقارية.

  • غير السود:

    1. شخص طبيعي لا يحمل الجنسية السعودية.

    2. شركة غير ساد.

    3. كيان غير ربحية غير ربحية.

    4. أي شخص قانوني آخر غير سادى يعينه قرار مجلس الوزراء.

المادة 2: أحكام الملكية العامة

  1. قد يمتلك غير السودي العقارات أو يكتسب حقوقًا حقيقية أخرى في العقارات داخل المناطق الجغرافية التي سيتم تعريفها بموجب الفقرة (2) من هذه المقالة.

  2. بقرار مجلس الوزراء – بناءً على اقتراح من مجلس إدارة السلطة والموافقة على مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية – يتم تحديد ما يلي:

    أ. المناطق الجغرافية التي قد يمتلكها غير السليفيين أو اكتسبوا حقوقًا حقيقية.

    ب. قد تكتسب أنواع الحقوق الحقيقية غير الساحرة.

    ج. الحد الأقصى للنسبة المئوية للملكية المسموح به لغير السواح داخل هذه المناطق.

    د. الحد الأقصى المدة لحقوق النقد لغير السولك.

    ه. أي ضوابط تتعلق بالملكية غير السودي أو الاستحواذ على الحقوق الحقيقية.

  3. بالإضافة إلى الحقوق المنصوص عليها في الفقرات (1) و (2) ، يجوز لشخص طبيعي يقيم قانونًا في المملكة امتلاك عقار سكني واحد خارج المناطق المحددة ، إلا في ماكة ومادية. يجب أن تحدد اللوائح أحكام هذه الفقرة.

  4. في مكة ومادية ، يجب أن تقتصر الملكية غير السوداء أو الاستحواذ على الحقوق الحقيقية على الأشخاص الطبيعيين الذين هم مسلمون.

المادة 3: الشركات الأجنبية غير المدرجة

  1. يجوز لشركة غير مدرجة مدرجة بموجب القانون السعودي مع واحد أو أكثر من المساهمين الأجانب امتلاك أو اكتساب حقوق حقيقية في الممتلكات داخل المناطق المحددة بموجب المادة 2 (2) ، بما في ذلك في مكة ومادية.

  2. مع مراعاة الفقرة (1) والقوانين الأخرى المعمول بها ، قد تحصل هذه الشركات أيضًا على الممتلكات أو الحقوق اللازمة لأنشطتها أو للموظفين الإسكان داخل أو خارج المناطق المحددة ، وفقًا للوائح.

المادة 4: الشركات والأموال المدرجة

قد تملك الشركات المدرجة وصناديق الاستثمار والكيانات ذات الأغراض الخاصة المرخصة بموجب القانون السعودي أو اكتسبت حقوقًا حقيقية في الممتلكات في جميع أنحاء المملكة-بما في ذلك في مكة ومادانه-وفقًا لقانون سوق رأس المال واللوائح التنفيذية والضوابط التي وضعتها سلطة سوق رأس المال بالتنسيق مع السلطة العامة العقارية وغيرها من الأجسام ذات الصلة.

المادة 5: العلاقة مع القوانين الأخرى

لا يجوز لهذا القانون أن يمس في تطبيق قانون الإقامة الممتاز ، أو إطار ملكية الممتلكات المتبادلة لـ GCC ، أو أي قوانين أخرى تمنح حقوقًا أكثر ملاءمة لغير السواحين.

المادة 6: نطاق الحقوق

إن ملكية أو اكتساب الحقوق الحقيقية من قبل غير السودي لا تمنح أي امتيازات تتجاوز تلك التي يحددها القانون لحامل هذه الحقوق.

المادة 7: الكيانات الدبلوماسية والدولية

مع مراعاة المعاملة بالمثل ، يجوز للبعثات الدبلوماسية المعتمدة في المملكة امتلاك مباني ومساكن رسمية لرؤساء المهمة والموظفين. يجوز للمنظمات الدولية والإقليمية امتلاك أماكنها الرسمية على النحو المسموح بها بموجب معاهداتها الحاكمة ، رهنا بموافقة وزارة الخارجية.

المادة 8: متطلبات التسجيل

  1. يجب على الشركات غير الهادئة ، أو الكيانات غير الربحية ، أو غيرها من الأشخاص القانونيين المعينين من قبل مجلس الوزراء التسجيل في السلطة المختصة قبل الحصول على الممتلكات أو الحقوق العقارية في المملكة ، وفقًا للوائح.

  2. يجب أن تكون الملكية غير السماوية أو الاستحواذ على الحقوق الحقيقية صالحة فقط عند التسجيل مع السجل العقاري وفقًا للقوانين المعمول بها.

المادة 9: الرسوم

دون الإخلال بالضرائب أو الرسوم الحالية ، يجب على السلطة فرض رسوم لا تتجاوز 5 ٪ من قيمة أي تصرف من قبل غير ساد من الحقوق العقارية في المملكة.

المادة 10: العقوبات

  1. دون الإخلال بالعقوبات الأكثر قسوة بموجب قوانين أخرى ، فإن أي انتهاك لهذا القانون أو لوائحه ينتج عنه واحد أو أكثر من ما يلي:

    أ. تحذير.

    ب. غرامة لا تتجاوز 5 ٪ من قيمة الحق الحقيقي المعني ، التي توجت بمبلغ 10،000،000 ريال.

  2. يجب أن تتضمن اللوائح جدولًا للانتهاكات والعقوبات المقابلة ، مع مراعاة الجدية والظروف والآثار للانتهاك.

المادة 11: اللجان

  1. يجب تشكيل لجنة واحدة أو أكثر من ثلاثة متخصصين قانونيين على الأقل من خلال قرار مجلس الإدارة بدراسة الانتهاكات وفرض عقوبات بموجب المادة 10.

  2. يحدد مجلس السلطة القواعد والإجراءات والتعويض لأعضاء اللجنة.

  3. يجوز استئناف قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية في غضون 60 يومًا من الإخطار.

المادة 12: معلومات خاطئة

  1. دون الإخلال بالعقوبات الأكثر قسوة بموجب قوانين أخرى ، يخضع غير السواد الذي يقدم عن قصد معلومات خاطئة أو مضللة لاكتساب الممتلكات أو الحقوق بموجب هذا القانون ل:

    أ. غرامة لا تتجاوز 5 ٪ من قيمة الحق الحقيقي المعني ، التي توجت بمبلغ 10،000،000 ريال.

    ب. بيع القسري من الحق الحقيقي.

  2. يجب على الادعاء العام التحقيق في مثل هذه الانتهاكات ومحاكمةها ، مع استقرار الولاية القضائية في المحكمة المختصة.

  3. عندما تطلب المحكمة بيع حق حقيقي ، يتم استرداد المخالف إما سعر الشراء أو عائدات البيع ، أيهما أقل ، بعد خصم الغرامات والضرائب والرسوم ونفقات البيع. يجب دفع أي فائض لخزانة الدولة.

المادة 13: اللوائح

  1. تصدر اللوائح من قبل مجلس الوزراء في غضون 180 يومًا من النشر ، بناءً على اقتراح من مجلس السلطة وموافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ، ويصبح ساري المفعول عند إنفاذ هذا القانون.

  2. يجب أن تحدد اللوائح:

    أ. إجراءات لغير السواد الحصول على حقوق حقيقية في الممتلكات.

    ب. متطلبات إنفاذ هذا القانون على غير السحيرة غير المقيمين في المملكة.

    ج. الرسوم المعمول بها بموجب المادة 9 ، بناءً على نوع العقار والغرض والموقع.

    د. المعاملات الخاضعة لرسوم الصفر في المئة والشروط ذات الصلة.

المادة 14: إلغاء القانون السابق

يلغي هذا القانون “قانون الملكية والاستثمار العقاري غير السودي” الصادر عن رقم المرسوم الملكي (M/15) بتاريخ 17/4/1421H ، وينولز أي أحكام متضاربة.

المادة 15: الدخول حيز التنفيذ

سيصبح هذا القانون ساري المفعول بعد 180 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية.


نشكركم على قراءة خبر “تنشر الجريدة السعودية النص الكامل لقانون ملكية الممتلكات الأجنبية الجديدة
” من اشراق العالم 24 ونود التنويه بأن الخبر تم اقتباسه آليًا من مصدره الأساسي والمصدر الأساسي هو المعني بصحة الخبر وما يتضمنه.
مصدر الخبر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى