10 معلومات تحدد المسئول عن مصاريف المدارس الخاصة والإنترناشونال للأزواج المنفصلين




مع بداية كل موسم دراسى تشتعل الخلافات بين الزوجات والأزواج بشأن -المصروفات الدراسية-، ما بين أب يتنصل من المسئولية ويتعنت ويرفض تحمل نفقات صغاره، وأم تسعى لزيادة الأعباء المالية على زوجها، وتبادل الاتهامات بينهما، لتطالب الزوجة بمصروفات المدرسة والأتوبيس المدرسى والدروس الخصوصية والزى المدرسى، ويرد الزوج بعدم القدرة على الإنفاق وأحيانا يتخلف عن السداد.


وخلال السطور التالية نجيب عن السؤال الأهم بالنسبة للأزواج والزوجات هل يلزم الأب بمصاريف المدارس الخاصة، وهل يترتب على عدم السداد حبس للزوج، وأهم خطوات إقامة دعوى مصروفات دراسية والمستندات اللازم تقديمها لمحكمة الأسرة.


1-تستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم، ومن ضمن النفقات التي تقع على كاهل الأب هي مصروفات التعليم.


2- القانون المصري رقم 139 المعدل بأن الأب ملتزم بجميع مصاريف التعليم بداية من مراحل التعليم الإجباري إلا أنه غير ملزم بدفع مصاريف التعليم فى المدارس الخاصة، أو التعليم الأجنبي إلا في حالة إثبات القدرة المالية للأب.


3-يشترط أن يقوم الأب بدفع مصاريف التعليم التي لا يتمكن الصغير تحصيل العلم بدونها.


4- مصاريف الكتب ومصاريف الدروس الخصوصية ضمن مصاريف التعليم في حالة إثبات احتياج الصغير لها.


5- يلتزم الأب بسداد المصاريف الخاصة بالمواصلات في حالة عدم قدرة الصغير على الوصول للجهة التعليمية بدونها.


6-يلتزم الأب بدفع جميع مصاريف شراء الملابس المدرسية والتي تكون ضمن النفقة الخاصة بالملبس.


7- إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها وإلى أن يتم الابن الخامسة عشرة من عمره قادراً على الكسب المناسب.


8- إلزام الأب بمصاريف الباص يكون حال إذا كان الأب ميسور الحال.


9- المستندات القانونية لتحصيل النفقات التعليمية، تبدأ بتقديم فواتير دالة على المصاريف المطلوبة دفعها للمدرسة عند رفع الدعوى، كما ترفق بتحريات تتضمن المبالغ المالية التى يتحصل عليها الزوج، وشهادة ميلاد الصغير، وعقد الزواج أو إشهار الطلاق.


10-تشمل خطوات إقامة دعوى مصروفات دراسية، إحضار الأم نموذج عريضة الدعوى من المحكمة وقيامها بمل بيانات المدعى عليه، تقديم عريضة الدعوى لمكتب تسوية المنازعات الأسرية التابع لمقر سكن المدعى، ومن حق المدعية بعد 15 يومًا من عرض العريضة على مكتب تسوية المنازعات الأسرية إقامة الدعوى أمام محكمة الأسرة.

دليلي  موقع 5 كيلو  نص كم  متجر مالي  خبركو  موقع 24 ساعة اشراق التقنية   ان سفن  مرابع التكنولوجيا  خيال التقنية  شوف ويب  مجلة الاسهم عرب نيوز  الشرقية الاقتصادية    عالم الايفون   أسواقي   تكتك تكنولوجيا  مدونة كوكان  صحيفة نهج   كار نيوز  موقع خبرة التقني  نادي بلوجر  عجائب  أناقة أنثى   أماسي الثقافية  متورخ   مدسن  روتانا تسويق مجلة الابداع  نادي الترددات  استشارات اون لاين  المعارف  تحميل اشراق  هيدب فيديو  رمح التقنية  رذاذ التجارة  طعم وكيف  شهود نت   أركاني  مباشر التقنية  مدونة صحبة  شرقيات السياحة  موسوعة انوار  اشراق الأرباح   متجر يارا   شعاع  ديوان العرب  روس الجبال   أقلام عربية  مدونة جولان  الفارس   موقع سجال  موقعي نت  موقع دبليو  المذنب للأخبار   موقع الراس  موقع المشاريع  النشاما للألعاب  ينبوع المعرفة  حالة التعليم  هزليات  المسك  في بي دبليو  أول اثنين  موقع الدكتور  تدخين الطبخ   موقع الربوح   صوت حائل  صحيفة البرق  موقع شبرون قمم التجارة  مدونة الواحة موقع لينكات  ماسنجر المسلم  صحيفة سهم  دار طيبة  موقع كتاكيت  دليل  صحيفة رصد  نايفكو   موسوعة معرفة  مجلة الاخلاص  موقع fffm   منتدى الريان


اكتشاف المزيد من اشراق24 مصادر

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اكتشاف المزيد من اشراق24 مصادر

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading