قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية 6 من القانون رقم 141 لسنة 1981 بشأن فرض الحراسة المنظمة للآثار المترتبة على إلغاء عقود البيع والمادة 11 من القانون رقم 69 لسنة 1974 بشأن إلغاء عقود بيع الجهات الحكومية.
وطالبت الدعوى التى حلمت رقم 40 لسنة 26 دستورية جديدة، بعدم دستورية المادة 6 من القانون رقم 141 لسنة 1981 بشان فرض الحراسة والمادة 11 من القانون رقم 69 لسنة 1974 بشأن إلغاء عقود بيع الجهات الحكومية.
وتنص المادة 6 من قانون فرض الحراسة على أن:
تختص محكمة القيم المنصوص عنها فى قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980 دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بتحديد الأموال وقيمة التعويضات المنصوص عليها فى المادة السابقة، وكذلك المنازعات الأخرى المتعلقة بالحراسات التى فرضت قبل العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب أو المترتبة عليها، وتحال إليها جميع المنازعات المطروحة على المحاكم الأخرى بجميع درجاتها وذلك بقرار من رئيس المحكمة ما لم يكن قد قفل فيها باب المرافعة قبل العمل بأحكام هذا القانون.
ولا تقبل الدعاوى المتعلقة بالحقوق الناشئة عن الحراسات التى فرضت قبل العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1971 المشار إليه أو المترتبة عنها، ما لم ترفع الدعوى بشأنها فى خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.
وتنص المادة 11 من قانون فرض الحراسة على أن:
فى غير الحالات المبينة بالمادة السابقة يكون لجهات الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والقطاع العام والهيئات العامة والوحدات التابعة لها. والمشترية للعقارات المبنية من الحراسة العامة أو إدارة الأموال التى آلت إلى الدولة الخيار بين الإبقاء على عقود البيع بشرط زيادة ثمن الشراء إلى ما يوازى مائة وستين مثل الضريبة الأصلية المفروضة على العقار المبيع فى تاريخ البيع مع استمرار استحقاق الفوائد المفروضة على الثمن الأصلى دون الزيادة على أن تلتزم بأداء الزيادة وباقى الثمن خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بهذا القانون وبين اعتبار هذه العقود ملغاة ورد العقارات المبيعة إلى مستحقيها.
ويجب على هذه الجهات أن تخطر رئيس جهاز التصفية برغبتها بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون، فإذا لم تخطره بذلك اعتبر العقد ملغيا اعتبارا من تاريخ انقضاء هذه المهلة، ويؤشر بالإلغاء بغير رسوم فى سجلات الشهر العقارى.
ويتحمل الخاضع والجهة المشترية رسوم التسجيل المسددة عن العقود الملغاة مناصفة بينهما.
دليلي موقع 5 كيلو نص كم متجر مالي خبركو موقع 24 ساعة اشراق التقنية ان سفن مرابع التكنولوجيا خيال التقنية شوف ويب مجلة الاسهم عرب نيوز الشرقية الاقتصادية عالم الايفون أسواقي تكتك تكنولوجيا مدونة كوكان صحيفة نهج كار نيوز موقع خبرة التقني نادي بلوجر عجائب أناقة أنثى أماسي الثقافية متورخ مدسن روتانا تسويق مجلة الابداع نادي الترددات استشارات اون لاين المعارف تحميل اشراق هيدب فيديو رمح التقنية رذاذ التجارة طعم وكيف شهود نت أركاني مباشر التقنية مدونة صحبة شرقيات السياحة موسوعة انوار اشراق الأرباح متجر يارا شعاع ديوان العرب روس الجبال أقلام عربية مدونة جولان الفارس موقع سجال موقعي نت موقع دبليو المذنب للأخبار موقع الراس موقع المشاريع النشاما للألعاب ينبوع المعرفة حالة التعليم هزليات المسك في بي دبليو أول اثنين موقع الدكتور تدخين الطبخ موقع الربوح صوت حائل صحيفة البرق موقع شبرون قمم التجارة مدونة الواحة موقع لينكات ماسنجر المسلم صحيفة سهم دار طيبة موقع كتاكيت دليل صحيفة رصد نايفكو موسوعة معرفة مجلة الاخلاص موقع fffm منتدى الريان
روابط صديقة: شركة تنظيف منازل بتبوك
روابط قد تهمك : مؤسسة اشراق العالم خدمات المواقع والمتاجر باك لينكات باقات الباك لينك
اكتشاف المزيد من اشراق24 مصادر
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.