اعترافات لصوص الدراجات النارية بالقاهرة: نسرقها بأسلوب المغافلة




أسقطت الشرطة أخطر عصابة لسرقة الدراجات النارية فى القاهرة، واعترف اللصوص بتنفيذ 11 واقعة على فترات زمنية مختلفة.


واعترف اللصوص بارتكاب الجرائم بأسلوب المغافلة طمعا فى جمع الأموال بشتى الطرق، لتقرر النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.


ونجحت مديرية أمن القاهرة بناءً على توجيهات اللواء أشرف الجندى مدير الأمن فى ضبط (عاطلين) بدائرة قسم شرطة الوايلى لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب ” المغافلة، وأقرا أمام اللواء علاء بشندى مدير الادارة العامة لمباحث القاهرة بارتكابهما (11) واقعة سرقة، تم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات لدى عميلهما ” سئ النية ” (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين).


عقوبة السرقة


وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على “يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:

1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ.

2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.

3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحًا وكان ذلك ليلًا أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

ونصت المادة 316 على “يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلًا من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ”، والمادة 316 مكرر ثالثًا نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:

1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.

2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.

3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ.

ونصت المادة 316 مكرر ثانيًا (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانيًا (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئًا من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة. 

دليلي  موقع 5 كيلو  نص كم  متجر مالي  خبركو  موقع 24 ساعة اشراق التقنية   ان سفن  مرابع التكنولوجيا  خيال التقنية  شوف ويب  مجلة الاسهم عرب نيوز  الشرقية الاقتصادية    عالم الايفون   أسواقي   تكتك تكنولوجيا  مدونة كوكان  صحيفة نهج   كار نيوز  موقع خبرة التقني  نادي بلوجر  عجائب  أناقة أنثى   أماسي الثقافية  متورخ   مدسن  روتانا تسويق مجلة الابداع  نادي الترددات  استشارات اون لاين  المعارف  تحميل اشراق  هيدب فيديو  رمح التقنية  رذاذ التجارة  طعم وكيف  شهود نت   أركاني  مباشر التقنية  مدونة صحبة  شرقيات السياحة  موسوعة انوار  اشراق الأرباح   متجر يارا   شعاع  ديوان العرب  روس الجبال   أقلام عربية  مدونة جولان  الفارس   موقع سجال  موقعي نت  موقع دبليو  المذنب للأخبار   موقع الراس  موقع المشاريع  النشاما للألعاب  ينبوع المعرفة  حالة التعليم  هزليات  المسك  في بي دبليو  أول اثنين  موقع الدكتور  تدخين الطبخ   موقع الربوح   صوت حائل  صحيفة البرق  موقع شبرون قمم التجارة  مدونة الواحة موقع لينكات  ماسنجر المسلم  صحيفة سهم  دار طيبة  موقع كتاكيت  دليل  صحيفة رصد  نايفكو   موسوعة معرفة  مجلة الاخلاص  موقع fffm   منتدى الريان


اكتشاف المزيد من اشراق24 مصادر

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اكتشاف المزيد من اشراق24 مصادر

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading