من صحيفة اشراق العالم 24:
وأعلن المتحدث باسم الحكومة، باسم العوادي، الخميس، إمكانية شمول ضحايا فاجعة الحمدانية بقانون مؤسسة الشهداء، ودفع التعويضات المناسبة، وتحمل تكاليف علاج المصابين، كما نقلت عنه وكالة الأنباء العراقية “واع”.
ونقل العوادي، عن مستشار رئيس الوزراء للشؤون الصحية صالح ضمد، أن “عدد ضحايا حريق الحمدانية حتى الآن، وصل إلى قرابة 94 شخصا، فيما بلغ عدد المصابين 101″، و”نصف المصابين في حالة حرجة”.
المُلزمون بالتعويضات
إلى جانب رفع دعاوى لمعاقبة المتسببين في الجريمة، يحق لذوي الضحايا كذلك المطالبة بالتعويض المدني من المتسببين في الحادث أو من الجهات الإدارية التي تشمل المحافظ والقائم مقام، كما يقول الخبير القانوني العراقي، علي التميمي.
غير أنه يلفت إلى أن هذه الدعاوى “تقام لاحقا بعد انتهاء التحقيق واتخاذ محكمة التحقيق ومحكمة الجنايات إجراءاتهما”.
وعن المسؤولين عن هذه الجريمة، يقول التميمي إنه أمر متفرع، قد يشمل:
- مالكي القاعة أولا؛ لعدم اتخاذهم إجراءات الحيطة والأمان والموافقات، وأيضا البناء غير الشرعي.
- الإداريين الذين يديرون القاعة؛ لسماحهم لهذا العدد بالدخول رغم عدم توفر شروط الأمان، وأيضا عدم وجود مخارج صالحة حال وقوع الكوارث؛ وهو ما يجعلهم ضمن دائرة الاتهام وفق المادة 342 من قانون العقوبات، وكذلك وفق مواد الاشتراك في الجريمة وهي 47 و48 و49؛ حيث يعتبرون شركاء في الجريمة.
- الجهات الإدارية في منطقة الحادث، مثل قائم مقام والمحافظ، وتقع عليهم مسؤولية كبيرة على أساس قانون 154 لسنة 2001 الذي يعاقب بالسجن 3 سنوات كل من يتجاوز على الممتلكات العامة ويبني خارج التخطيط العمراني؛ لذلك فإعطاء الموافقات والسماح بالبناء من هيئة السياحة أو من المحافظ أو القائم مقام، يجعل هؤلاء مسؤولين مسؤولية تضامنية عن هذه الحادثة التي تعتبر “إبادة جماعية”.
من يحقق مع المسؤولين الإداريين؟
عن الجهات التي تحقق بداية مع المسؤولين الإداريين الذين سمحوا ببناء مبانٍ مخالفة لشروط السلامة والتخطيط العمراني، يقول التميمي:
- يجوز لرئيس مجلس الوزراء فتح تحقيق مع هؤلاء، وأن يسحب يد المحافظ ويد القائم مقام وفق قانون انضباط موظف الدولة رقم 14 لسنة 1991، وذلك لمدة شهرين لعدم اكتمال التحقيق، ثم إحالتهم إلى المحاكم.
- بإمكان رئيس مجلس الوزراء أيضا أن يقيل المحافظ بمقترح للبرلمان، والبرلمان يصوت بالأغلبية المطلقة وفق المادة 78 من الدستور، وأيضا وفق قرارات المحكمة الاتحادية السابقة التي اعتبرت أن المحافظين يخضعون لرقابة البرلمان بعد حل مجالس المحافظات.
عقوبات تصل للإعدام
فيما يخص العقوبات المقررة في هذه الجرائم، يوضح الخبير القانوني العراقي أن التكييف القانوني لهذه الواقعة هو المادة 342 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، وتنص على معاقبة من تسبب بإحراق الممتلكات المنقولة وغير المنقولة بالسجن لمدة 15 سنة، وأوصلت هذه المادة العقوبة المشددة إلى الإعدام حال موت مواطن.
وأعلنت مديرية الدفاع المدني في العراق، الخميس، رصد 7 آلاف مشروع مخالف لشروط السلامة، من بينها قاعات للمناسبات وفنادق ومطاعم.
وعن القاعة التي شهدت فاجعة الحمدانية قال معاون مدير عام الدفاع المدني للشؤون الفنية، اللواء حسن إبراهيم الخزرجي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية “واع” إن القاعة قطاع خاص، وشيدت من دون أن تعرض مخططاتها على الدفاع المدني، ولم تلتزم بمتطلبات الوقاية والسلامة، وتبين أن سقفها من مادة سريعة الاشتعال وغير مقاومة للحريق.
وألقت السلطات القبض على عدد صاحب قاعة الأفراح، إضافة لعدد من العاملين والإداريين، للتحقيق معهم وكشف ملابسات الحادث.
والجدير بالذكر أن خبر فاجعة زفاف الحمدانية.. هؤلاء ملزمون بدفع التعويضات تم اقتباسه والتعديل عليه من قبل فريق التحرير في ” إشراق 24″ وأن الخبر منشور سابقًا على عالميات والمصدر الأصلي هو المعني بصحة الخبر من عدمه وللمزيد من أخبارنا على مدار الساعة تابعونا على حساباتنا الاجتماعية في مواقع التواصل.
نشكر لكم اهتمامكم وقراءتكم لخبر فاجعة زفاف الحمدانية.. هؤلاء ملزمون بدفع التعويضات تابعوا اشراق العالم 24 على قوقل نيوز للمزيد من الأخبار
xnxx,
xvideos,
porn,
porn,
xnxx,
Phim sex,
mp3 download,
sex 4K,
Straka Pga,
gay teen porn,
Hentai haven,
free Hentai,
xnxx,
xvideos,
porn,
porn,
xnxx,
Phim sex,
mp3 download,
sex 4K,
Straka Pga,
gay teen porn,
Hentai haven,
free Hentai,
اكتشاف المزيد من إشراق العالم
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.